الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
الإتحاد العام للجمعيات والؤسسات الأهلية
.
أنشأ القانون اتحاداً عاماً للجمعيات و المؤسسات الأهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم كافة الاتحادات النوعية و الإقليمية ويكون مقره مدينة القاهرة. وقد أفرد القانون الفصل الثانى من الباب الثالث لتنظيم الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية كما أفردت لائحته التنفيذية الباب العاشر منها لتنظيم الاتحاد العام.
ويقوم على إدارة الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية مجلس إدارة يتكون من ثلاثين عضواً يجرى انتخاب تسعة عشر عضواً منهم من الجمعيات و المؤسسات الأهلية، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعشرة أعضاء من المهتمين بالمسائل الاجتماعية ليكتمل بهم تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام.
ويتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام التسعة عشر في المؤتمر العام السنوى الذي أوجب القانون عقده سنويا.
وقد حدد القانون مدة مجلس إدارة الاتحاد العام بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الجمهوري بتعيين رئيس المجلس والأعضاء العشرة المعينين.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين يتم تعيين آخر بدلاً منه. وإذا خلا مكان عضو منتخب فيتم تصعيد العضو الحاصل على أكثر الأصوات في آخر انتخابات تم إجراؤها.
وأوكل القانون لمجلس الإدارة أن يضع لائحة بالنظام الداخلي للاتحاد وكيفية إدارته وتنظيم العمل به مبيناً فيها أجهزة الاتحاد وطريقة إدارته ولجانه وقواعد تنظيم العمل فيه. ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
كما أجازت اللائحة التنفيذية لمجلس إدارة الاتحاد العام أن يعين من بين أعضائه أو من غير أعضائه مديراً ويتضمن قرار تعيينه تحديداً لاختصاصات مدير الاتحاد التي يباشرها.
ويجب إبلاغ وزارة الشئون الاجتماعية بصورة من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع.
اختصاصات الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية:
حدد القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية هذه الاختصاصات بالآتي:
وضع تصور عام لدور الجمعيات و المؤسسات الأهلية في تنفيذ برامج التنمية.
إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات و المؤسسات الأهلية لتنمية مواردها والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الإعانات والمساعدات، وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدرتها المالية.
تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات و المؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية والإقليمية والجمعيات و المؤسسات الأهلية .
إبداء الرأي في طلب حل الجمعيات و المؤسسات الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية (طبقا للمادتين 42 ، 63 من القانون).
مد مدة تصفية الجمعيات التي صدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بحلها إذا انقضت المدة المحددة لتصفيتها دون تمامها على النحو المبين في المادة (43) من القانون.
ترشيح ممثلي الاتحادات الإقليمية لعضوية لجان فض المنازعات المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون.
اختيار خمسة من أعضاء الجمعيات و المؤسسات الأهلية لعضوية مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات و المؤسسات الأهلية.
المؤتمر العام السنوي للاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية:
أوجب القانون على الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية أن يعقد مؤتمراً عاماً سنوياً يدعى إليه رؤساء مجالس إدارة الجمعيات و المؤسسات الأهلية و الاتحادات النوعية والإقليمية. ويكون لهؤلاء حق انتخاب الأعضاء المنتخبين التسعة عشر في مجلس إدارة الاتحاد العام.
كما يجوز أن يدعى إلى حضور هذا المؤتمر الشخصيات المعنية بالمسائل الاجتماعية وذلك لدراسة المسائل التي تحال إليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات النوعية والإقليمية أو من الجمعيات و المؤسسات الأهلية.
ويتم عقد هذا المؤتمر العام السنوي خلال الخمسة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للاتحاد. وتوجه الدعوى لحضور المؤتمر من رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام قبل الموعد المحدد لانعقاد المؤتمر بشهر على الأقل، ويرفق بكتاب الدعوة جدول أعمال وبرنامج المؤتمر.
ويجب على مجلس إدارة الاتحاد العام إخطار وزارة الشئون الاجتماعية بموعد انعقاد المؤتمر وجدول أعماله وبرنامجه قبل موعد الانعقاد المؤتمر بشهر على الأقل كما يجب علية أيضاً إخطار وزارة الشئون الاجتماعية بصورة من قرارات و توصيات المؤتمر العام السنوي في خلال شهر من تاريخ انعقاده.
.
أنشأ القانون اتحاداً عاماً للجمعيات و المؤسسات الأهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم كافة الاتحادات النوعية و الإقليمية ويكون مقره مدينة القاهرة. وقد أفرد القانون الفصل الثانى من الباب الثالث لتنظيم الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية كما أفردت لائحته التنفيذية الباب العاشر منها لتنظيم الاتحاد العام.
ويقوم على إدارة الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية مجلس إدارة يتكون من ثلاثين عضواً يجرى انتخاب تسعة عشر عضواً منهم من الجمعيات و المؤسسات الأهلية، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعشرة أعضاء من المهتمين بالمسائل الاجتماعية ليكتمل بهم تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام.
ويتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام التسعة عشر في المؤتمر العام السنوى الذي أوجب القانون عقده سنويا.
وقد حدد القانون مدة مجلس إدارة الاتحاد العام بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الجمهوري بتعيين رئيس المجلس والأعضاء العشرة المعينين.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين يتم تعيين آخر بدلاً منه. وإذا خلا مكان عضو منتخب فيتم تصعيد العضو الحاصل على أكثر الأصوات في آخر انتخابات تم إجراؤها.
وأوكل القانون لمجلس الإدارة أن يضع لائحة بالنظام الداخلي للاتحاد وكيفية إدارته وتنظيم العمل به مبيناً فيها أجهزة الاتحاد وطريقة إدارته ولجانه وقواعد تنظيم العمل فيه. ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
كما أجازت اللائحة التنفيذية لمجلس إدارة الاتحاد العام أن يعين من بين أعضائه أو من غير أعضائه مديراً ويتضمن قرار تعيينه تحديداً لاختصاصات مدير الاتحاد التي يباشرها.
ويجب إبلاغ وزارة الشئون الاجتماعية بصورة من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع.
اختصاصات الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية:
حدد القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية هذه الاختصاصات بالآتي:
وضع تصور عام لدور الجمعيات و المؤسسات الأهلية في تنفيذ برامج التنمية.
إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات و المؤسسات الأهلية لتنمية مواردها والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الإعانات والمساعدات، وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدرتها المالية.
تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات و المؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية والإقليمية والجمعيات و المؤسسات الأهلية .
إبداء الرأي في طلب حل الجمعيات و المؤسسات الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية (طبقا للمادتين 42 ، 63 من القانون).
مد مدة تصفية الجمعيات التي صدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بحلها إذا انقضت المدة المحددة لتصفيتها دون تمامها على النحو المبين في المادة (43) من القانون.
ترشيح ممثلي الاتحادات الإقليمية لعضوية لجان فض المنازعات المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون.
اختيار خمسة من أعضاء الجمعيات و المؤسسات الأهلية لعضوية مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات و المؤسسات الأهلية.
المؤتمر العام السنوي للاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية:
أوجب القانون على الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية أن يعقد مؤتمراً عاماً سنوياً يدعى إليه رؤساء مجالس إدارة الجمعيات و المؤسسات الأهلية و الاتحادات النوعية والإقليمية. ويكون لهؤلاء حق انتخاب الأعضاء المنتخبين التسعة عشر في مجلس إدارة الاتحاد العام.
كما يجوز أن يدعى إلى حضور هذا المؤتمر الشخصيات المعنية بالمسائل الاجتماعية وذلك لدراسة المسائل التي تحال إليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات النوعية والإقليمية أو من الجمعيات و المؤسسات الأهلية.
ويتم عقد هذا المؤتمر العام السنوي خلال الخمسة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للاتحاد. وتوجه الدعوى لحضور المؤتمر من رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام قبل الموعد المحدد لانعقاد المؤتمر بشهر على الأقل، ويرفق بكتاب الدعوة جدول أعمال وبرنامج المؤتمر.
ويجب على مجلس إدارة الاتحاد العام إخطار وزارة الشئون الاجتماعية بموعد انعقاد المؤتمر وجدول أعماله وبرنامجه قبل موعد الانعقاد المؤتمر بشهر على الأقل كما يجب علية أيضاً إخطار وزارة الشئون الاجتماعية بصورة من قرارات و توصيات المؤتمر العام السنوي في خلال شهر من تاريخ انعقاده.
رد: الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
مشكورررررررررررررررجداااااااااا&&&&&ا&&&&&&
على روميو- vip
- الجنس :
الابراج :
عدد المساهمات : 630
نقاط : 566252
السمعة : 234
تاريخ الميلاد : 18/09/1990
تاريخ التسجيل : 06/10/2009
العمر : 34
المدينة / البلد : القرين
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى