النظام المالى للنقابة
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
النظام المالى للنقابة
النظام المالى للنقابة
[ مادة 157 ]
يكون للنقابة نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة امساك حساباتها النقابات الفرعية وطريقة اعداد موازناتها التقديرية واعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها .
[ مادة 158 ]
مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم باقرار او صرف النفقات التى تستلزمها شئون النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية .
ويشرف امين الصدوق على تطبيق النظام المالى والتحقيق من سلامته .
وتباشر مجال النقابات الفرعية ذات الصلاحيات فى حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة
[ مادة 159 ]
تبدا السنة المالية للنقابة فى اول يناير وتنتهى فى اخر ديسمبر .
[ مادة 160 ]
تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات او اكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد اتعابه ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله فى سبل ذلك اقتراح النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل وان يقوم بجرد سنوى للخزينة ويعد تقريرا يولاحظات عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة وعليه خلال السنة موافاة امين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات .
ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التى يرى لزوما لها .
[ مادة 161 ]
يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية فى بداية كل عام وفى موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشان موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية .
[ مادة 162 ]
يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يجاوز اخر فبراير من كل سنة ، كما يعد الحساب الختامى للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية. ويحيلها الى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها .
[ مادة 163 ]
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل .
[ مادة 164 ]
يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية باقرار الموازنة الجديدة .
[ مادة 165 ]
تودع اموال النقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف او المصارف التى يعنيها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح امين الصندوق .
ولمجلس النقابة العامة ان يحدد بناء على اقتراح امين الصندوق من يودع من هذه الاموال فى حسابات الودائع او فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية او اوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة .
ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى للنقابة وبتوقيع النقيب او الوكيل وامين الصندوق او الامين المساعد للصندوق .
[ مادة 166 ]
تتكون موارد النقابة العامة اساسا من :
(1) رسوم القيد بجدول النقابة .
(2) الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتاخرة .
(3) حصيلة ثمن اجور الاعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة .
(4) عائد استثمار اموال النقابة .
(5) الموارد الاخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة .
ويحدد مجلس النقابة العامة عند اعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية على اساس عدد الاعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية .
[ مادة 167 ]
على المحامى ان يؤدى عند التقدم بطلب قيد اسمه فى الجدول العام او باحدى الجداول الملحقة به رسوم القيد بالجداول السابقة اذا لم يكن قد اداها .
وتكون رسوم القيد كالاتى :
6 جنيه للقيد بالجدول العام .
على ان يزاد هذا الرسم الى خمسة امثال اذا تجاوزت سن طالب القيد اربعين سنة الى عشرة امثاله اذا تجاوزت سنة خمسين سنة ويزاد الى الف جنيه اذا تجاوزت سنة الستين .
80 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبواين امام المحاكم الابتدائية .
120 جنيه للقيد بجداول المقبولين امام محاكم الاستئناف .
180 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين امام محكمة النقض .
60 جنيه للاعادة الى الجدول ما لم يكن قد مضى على نقلة الى جدول غير المشتغلين اكثر من خمس عشر سنة فترى بشانه الرسوم المقررة بالجدول العام .
[ مادة 168 ]
يؤدى المحامى اشتراكا سنويا وفق الفئات الاتية :
6 جنيه للمحامى تحت التمرين (1) .
12 جنيه للمحامى امام المحاكم الابتدائية اذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات .
24 جنيه للمحامى امام المحاكم الابتدائية اذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات .
60 جنيه للمحامى امام محاكم الاستئناف .
80 جنيه للمحامى امام محكمة النقض .
جدول (1) رسوم قيد
رسوم القيد + رسم دمغة محاماة 70 جنيه ابتدائى
استئناف 100 جنيه , 270 جنيه نقض
نقض س سدد 55 س سدد 35 ابتدائى بيان القيد مع الاشتراك
616 296 216 214 فى حالة سداد 2001
695 349 243 مستحق عام 2001
788 415 268 عام 2000 حتى 2001
885 484 293 عام 99 حتى 2001
987 556 319 عام 98 حتى 2001
الاجمالى الدمغة الرسم البيان
200 180 20 مدة عمل نظير
300 240 60 اعادة قيد
20 10 10 رسم ن. غ. م
15 13 2 س قيد داخل
20 18 2 ش قيد خارج
رسم جدول عام + رسم الدمغة
اكثر من 60 50 الى 60 40 الى 50 35 الى 40 30 الى 35 اقل من 30 بيان
5900809 4150559 2600509 1550459 950359 550359 ج عام
6070821 4470721 2920671 1870621 1270521 870521 ج+ ب
64551001 4830876 3280826 2130776 1680726 1280726 ج+ س
اشتراكات جدول (3)
س ابتدائى اكثر ابتدائى اقل جزئى الى عام من عام
83 57 36 31 2001 2001
176 123 80 56 2001 2000
273 192 126 81 2001 1999
375 264 173 107 2001 1998
481 339 221 134 2001 1997
587 408 2001 1996
681 452 2001 1995
779 498 2001 1994
881 545 2001 1993
986 594 2001 1992
1095 644 2001 1991
1207 696 2001 1990
1323 749 2001 1989
1443 803 2001 1988
1566 859 2001 1987
1693 916 2001 1986
ن س ب اكثر ب اقل ج عدد الشهور نقض
5 3 2 1 1 6 160
14 7 5 3 2 18 335
23 11 8 5 2 30 519
33 16 11 6 3 42 721
42 20 14 7 4 54 914
26 20 8 7 66 1103
31 23 9 8 78 1225
36 27 11 9 90 1352
41 31 12 10 102 1484
46 34 14 11 114 1621
50 38 15 13 126 1762
55 41 17 14 138 1908
60 45 18 15 150 2059
65 49 19 16 162 2215
70 52 21 17 174 2376
75 56 22 19 186 5242
[ مادة 169 ]
على المحامى ان يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة فى ميعاد اخر مارس من كل سنة ويتم السداد الى النقابة الفرعية التى يتبعها او الى النقابة العامة .
وعلى النقابة الفرعية وتوريد ما حصلته من اشتراكات الى النقابة العامة بمجرد تحصيلها .
ومن يتاخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار اليه لا يقبل منه اى طلب ولا تعطى له اى شهادة من النقابة ولا يتمتع باى خدمة نقابية الا بعد يؤدى جميع الاشتراكات المتاخرة .
[ مادة 170 ]
يقوم امين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة باعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى اعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر ابريل من كل سنة ومن الجدول بقوة القانون .
فاذا اوفى الاشتراكات المستحقة عليه اعيد اسمه الى الجدول بغير اجراءات واحتسبت له مدة الاستبعاد فى الاقدمية والمعاش .
فاذا مضى على استبعاد المحامى سنتان دون ان يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة اشهر فاذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ولا يجو ان يعيد اسمه الا باجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات الى مدد القيد الجديدة .
[ مادة 171 ]
يجوز لمجلس النقابة اعفاء المحامى فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت اسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص .
ولا يجوز ان يتكرر الاعفاء الاكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات .
[ مادة 172 ]
لا ترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة على ان للجنة القبول المختصة ان تاذن برد رسوم القيد اذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع الى تقصير فى استيفاء شروط القيد .
ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التى دفعت فيها .
[ مادة 173 ]
تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين فى ادارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ، واذا لم تقد بسدادها فى الميعاد المحدد, كان المحامى مسئولا امام النقابة من الجهة التى يتبعها .
[ مادة 174 ]
تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية .
وفى الحالات التى يلزم فيها القانون ينشر الحكم فى احدى , يتم النشر فى مجلة المحامامة وعلى الجهات المسئولا عن تنفيذ الاحكام مراعاة ذلك .
[ مادة 175 ]
تعفى المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد او غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها .
وتعفى اموال النقابة والنقابات الفرعية الثبتة والمنقولة, وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة او اية سلطة عامة .
يكون للنقابة نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة امساك حساباتها النقابات الفرعية وطريقة اعداد موازناتها التقديرية واعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها .
[ مادة 158 ]
مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم باقرار او صرف النفقات التى تستلزمها شئون النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية .
ويشرف امين الصدوق على تطبيق النظام المالى والتحقيق من سلامته .
وتباشر مجال النقابات الفرعية ذات الصلاحيات فى حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة
[ مادة 159 ]
تبدا السنة المالية للنقابة فى اول يناير وتنتهى فى اخر ديسمبر .
[ مادة 160 ]
تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات او اكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد اتعابه ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله فى سبل ذلك اقتراح النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل وان يقوم بجرد سنوى للخزينة ويعد تقريرا يولاحظات عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة وعليه خلال السنة موافاة امين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات .
ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التى يرى لزوما لها .
[ مادة 161 ]
يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية فى بداية كل عام وفى موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشان موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية .
[ مادة 162 ]
يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يجاوز اخر فبراير من كل سنة ، كما يعد الحساب الختامى للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية. ويحيلها الى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها .
[ مادة 163 ]
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل .
[ مادة 164 ]
يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية باقرار الموازنة الجديدة .
[ مادة 165 ]
تودع اموال النقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف او المصارف التى يعنيها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح امين الصندوق .
ولمجلس النقابة العامة ان يحدد بناء على اقتراح امين الصندوق من يودع من هذه الاموال فى حسابات الودائع او فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية او اوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة .
ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى للنقابة وبتوقيع النقيب او الوكيل وامين الصندوق او الامين المساعد للصندوق .
[ مادة 166 ]
تتكون موارد النقابة العامة اساسا من :
(1) رسوم القيد بجدول النقابة .
(2) الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتاخرة .
(3) حصيلة ثمن اجور الاعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة .
(4) عائد استثمار اموال النقابة .
(5) الموارد الاخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة .
ويحدد مجلس النقابة العامة عند اعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية على اساس عدد الاعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية .
[ مادة 167 ]
على المحامى ان يؤدى عند التقدم بطلب قيد اسمه فى الجدول العام او باحدى الجداول الملحقة به رسوم القيد بالجداول السابقة اذا لم يكن قد اداها .
وتكون رسوم القيد كالاتى :
6 جنيه للقيد بالجدول العام .
على ان يزاد هذا الرسم الى خمسة امثال اذا تجاوزت سن طالب القيد اربعين سنة الى عشرة امثاله اذا تجاوزت سنة خمسين سنة ويزاد الى الف جنيه اذا تجاوزت سنة الستين .
80 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبواين امام المحاكم الابتدائية .
120 جنيه للقيد بجداول المقبولين امام محاكم الاستئناف .
180 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين امام محكمة النقض .
60 جنيه للاعادة الى الجدول ما لم يكن قد مضى على نقلة الى جدول غير المشتغلين اكثر من خمس عشر سنة فترى بشانه الرسوم المقررة بالجدول العام .
[ مادة 168 ]
يؤدى المحامى اشتراكا سنويا وفق الفئات الاتية :
6 جنيه للمحامى تحت التمرين (1) .
12 جنيه للمحامى امام المحاكم الابتدائية اذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات .
24 جنيه للمحامى امام المحاكم الابتدائية اذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات .
60 جنيه للمحامى امام محاكم الاستئناف .
80 جنيه للمحامى امام محكمة النقض .
جدول (1) رسوم قيد
رسوم القيد + رسم دمغة محاماة 70 جنيه ابتدائى
استئناف 100 جنيه , 270 جنيه نقض
نقض س سدد 55 س سدد 35 ابتدائى بيان القيد مع الاشتراك
616 296 216 214 فى حالة سداد 2001
695 349 243 مستحق عام 2001
788 415 268 عام 2000 حتى 2001
885 484 293 عام 99 حتى 2001
987 556 319 عام 98 حتى 2001
الاجمالى الدمغة الرسم البيان
200 180 20 مدة عمل نظير
300 240 60 اعادة قيد
20 10 10 رسم ن. غ. م
15 13 2 س قيد داخل
20 18 2 ش قيد خارج
رسم جدول عام + رسم الدمغة
اكثر من 60 50 الى 60 40 الى 50 35 الى 40 30 الى 35 اقل من 30 بيان
5900809 4150559 2600509 1550459 950359 550359 ج عام
6070821 4470721 2920671 1870621 1270521 870521 ج+ ب
64551001 4830876 3280826 2130776 1680726 1280726 ج+ س
اشتراكات جدول (3)
س ابتدائى اكثر ابتدائى اقل جزئى الى عام من عام
83 57 36 31 2001 2001
176 123 80 56 2001 2000
273 192 126 81 2001 1999
375 264 173 107 2001 1998
481 339 221 134 2001 1997
587 408 2001 1996
681 452 2001 1995
779 498 2001 1994
881 545 2001 1993
986 594 2001 1992
1095 644 2001 1991
1207 696 2001 1990
1323 749 2001 1989
1443 803 2001 1988
1566 859 2001 1987
1693 916 2001 1986
ن س ب اكثر ب اقل ج عدد الشهور نقض
5 3 2 1 1 6 160
14 7 5 3 2 18 335
23 11 8 5 2 30 519
33 16 11 6 3 42 721
42 20 14 7 4 54 914
26 20 8 7 66 1103
31 23 9 8 78 1225
36 27 11 9 90 1352
41 31 12 10 102 1484
46 34 14 11 114 1621
50 38 15 13 126 1762
55 41 17 14 138 1908
60 45 18 15 150 2059
65 49 19 16 162 2215
70 52 21 17 174 2376
75 56 22 19 186 5242
[ مادة 169 ]
على المحامى ان يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة فى ميعاد اخر مارس من كل سنة ويتم السداد الى النقابة الفرعية التى يتبعها او الى النقابة العامة .
وعلى النقابة الفرعية وتوريد ما حصلته من اشتراكات الى النقابة العامة بمجرد تحصيلها .
ومن يتاخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار اليه لا يقبل منه اى طلب ولا تعطى له اى شهادة من النقابة ولا يتمتع باى خدمة نقابية الا بعد يؤدى جميع الاشتراكات المتاخرة .
[ مادة 170 ]
يقوم امين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة باعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى اعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر ابريل من كل سنة ومن الجدول بقوة القانون .
فاذا اوفى الاشتراكات المستحقة عليه اعيد اسمه الى الجدول بغير اجراءات واحتسبت له مدة الاستبعاد فى الاقدمية والمعاش .
فاذا مضى على استبعاد المحامى سنتان دون ان يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة اشهر فاذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ولا يجو ان يعيد اسمه الا باجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات الى مدد القيد الجديدة .
[ مادة 171 ]
يجوز لمجلس النقابة اعفاء المحامى فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت اسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص .
ولا يجوز ان يتكرر الاعفاء الاكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات .
[ مادة 172 ]
لا ترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة على ان للجنة القبول المختصة ان تاذن برد رسوم القيد اذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع الى تقصير فى استيفاء شروط القيد .
ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التى دفعت فيها .
[ مادة 173 ]
تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين فى ادارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ، واذا لم تقد بسدادها فى الميعاد المحدد, كان المحامى مسئولا امام النقابة من الجهة التى يتبعها .
[ مادة 174 ]
تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية .
وفى الحالات التى يلزم فيها القانون ينشر الحكم فى احدى , يتم النشر فى مجلة المحامامة وعلى الجهات المسئولا عن تنفيذ الاحكام مراعاة ذلك .
[ مادة 175 ]
تعفى المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد او غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها .
وتعفى اموال النقابة والنقابات الفرعية الثبتة والمنقولة, وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة او اية سلطة عامة .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى