احكام عامة وختامية
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
احكام عامة وختامية
احكام عامة وختامية
[ مادة 223 ]
لا تسرى احكام القوانين الخاصة بالاجتماعاتهم العامة على اجتماعات اعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن اهداف النقابة المحددة بهذا القانون .
[ مادة 224 ]
لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية او وضع اختام عليها الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين او نقيب النقابة الفرعية او من يمثلها .
[ مادة 225 ]
تنشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابة الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة .
[ مادة 226 ]
كل تنبيه او اخطار يجب ان يكون بمقتض خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد فى القانون نص على خلاف ذلك .
[ مادة 227 ]
مع عدم الاخلال باية عقوبات اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولاتتجاوز الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف احكام هذا القانون .
وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملا من اعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين او كان ممنواع من مزاولة المهنة .
وتؤل حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .
[ مادة 228 ]
يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تادية الانتخاب والا وجب على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيها تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية ولا يجوز الاعفاء منها الا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الاخطار به سلفا ما لم يثبت انه كان طارئا .
لا تسرى احكام القوانين الخاصة بالاجتماعاتهم العامة على اجتماعات اعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن اهداف النقابة المحددة بهذا القانون .
[ مادة 224 ]
لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية او وضع اختام عليها الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين او نقيب النقابة الفرعية او من يمثلها .
[ مادة 225 ]
تنشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابة الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة .
[ مادة 226 ]
كل تنبيه او اخطار يجب ان يكون بمقتض خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد فى القانون نص على خلاف ذلك .
[ مادة 227 ]
مع عدم الاخلال باية عقوبات اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولاتتجاوز الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف احكام هذا القانون .
وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملا من اعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين او كان ممنواع من مزاولة المهنة .
وتؤل حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .
[ مادة 228 ]
يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تادية الانتخاب والا وجب على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيها تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية ولا يجوز الاعفاء منها الا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الاخطار به سلفا ما لم يثبت انه كان طارئا .
رد: احكام عامة وختامية
بارك الله فيك
ابو اشرف للدش- vip
- الجنس :
الابراج :
عدد المساهمات : 305
نقاط : 542801
السمعة : 392
تاريخ الميلاد : 22/09/1977
تاريخ التسجيل : 12/06/2010
العمر : 47
المدينة / البلد : مصر/الشرقيه/ القرين
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى